قطب الدين البيهقي الكيدري

177

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

الأهلي يتصدق بها على المساكين وقيمة الحرمي يشتري بها علفا لها ، أو يخرج طائرا من الحرم ومات معه ، أو يقتل محرم أو محل ( 1 ) صيدا في الحرم ويتضاعف على المحرم ، أو يفقأ عيني غزال وفي أحدهما نصف القيمة وهكذا في اليدين والرجلين ، أو يكسر قرنيه فيهما نصف القيمة وفي الواحد الربع ، أو يغلق محرم بابا على حمام الحرم حتى يهلك ومعها بيض ، فلكل بيض درهم ، وإن أغلق قبل الاحرام فلكل طائر درهم ، ولكل فرخ نصف ( 2 ) ولكل بيض ربع ، أو يقتل المحل فرخا في الحرم فعليه نصف درهم [ وفي قتل المحل حمامة في الحرم درهم ] ( 3 ) وفي قطع غصن من أغصان شجر الحرم القيمة . وما فيه طعام : من أصاب عصفورا أو قنبرة أو نحوها تصدق بمد من طعام ، ومن نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ومن مس رأسه أو لحيته لا للطهارة فسقط به شعر تصدق بكفين من طعام وإن سقط في الوضوء فعليه كف به ( 4 ) وقيل : لا شئ عليه . ( 5 ) . ومن أصاب زنبورا متعمدا أو رمى عن نفسه قملة أو قتلها فعليه كف من طعام ، ومن قلم ظفرا أو أكثر متعمدا فعليه مد من طعام ، ومن نتف ريشة حمامة من حمام الحرم تصدق بتلك اليد ، ومن أصاب جرادة تصدق بتمرة . من لم يقدر على البدنة قوم الجزاء وفض ثمنه على البر وأطعم ( 6 )

--> ( 1 ) كذا في س ولكن في الأصل محرم ومحل . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : فلكل فرخ نصف والصحيح ما في المتن . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح . ( 4 ) كذا في الأصل ، ولعله تصحيف والصحيح منه بدل به . ( 5 ) القاضي ابن البراج : المهذب : 1 / 226 . ( 6 ) في س : فأطعم .